التكبير في عيد الأضحي الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة: - أولها: أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من أخر أيام التشريق، وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعمار والزهري وكحول وسفيان وأحمد وأبو ثور ،وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، وذهب أبوحنيفة إلى أهن يبدأ بعد صلاة الصبح إلى العصر من يوم النحر ،وذهب صاحباه إلى ما ذهب إليه الصحابة والجمهور وعليه الفتوى في المذهب. المغني (2/246) والإنصاف (2/410)و حاشية ابن عابدين (3/64) وفتح القدير 2/79) واللباب (1/118) والدر المحتار (2/180)
- ثانيها: أنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، وهذا القول هو القول المشهور عند الشافعية ،وهو قول المالكية ،ومذهب عطاء. المجموع (5/39) وروضة الطالبين (2/80) والمدونة (1/249) ،والفقه المالكي في ثوبه الجديد (1/259)
- ثالثها: أنه يبدأ بصلاة الظهر من يوم عرفة وينتهي عند عصر يوم النحر، وهذا قول عند الأحناف. البدائع (1/195)
الترجيح: قال الحافظ: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي حديث وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وبن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه بن المنذر وغيره والله أعلم. فتح الباري - ابن حجر (2/462) وقال النووي: واختارت طائفة محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرىن أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق.. واختاره ابن المنذر والبيهقي وغيرهما من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث وهو الذي اختاره. المجموع (5 /34و35)، وقال : وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل..شرح النووي على مسلم (6 / 180)، الأوسط لابن المنذر (4/303 9،و سنن البيهقي (5/101) وقال شيخ الإسلام: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. مجموع الفتاوى(24 /220) وقال ابن حزم: مسألة - والتكبير اثر كل صلاة، وفى الأضحى، وفى أيام التشريق ويوم عرفة -: حسن كله، لان التكبير فعل خير، وليس هاهنا اثر عن رسول الله بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها. المحلى(5 / 91)551 وقال الحافظ: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وبن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه بن المنذر وغيره والله أعلم. فتح الباري-ابن حجر(2 /462) وقال العثيمين: والصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. الشرح |